الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥١-
201
-
مسألة:
ومن كان له جيران سوء يشربون المسكر ولا يستطيع الإنكار عليهم بيده ولا بلسانه، قال مالك بن حسان، قالوا: لا بد له أن يفكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، وليس عليه التحول من منزله إذا أنكر كما وصفت، فإن أنكر بلسانه فلم يقبلوا منه واستهزأوا به فقد أعذر وهو سالم، إن شاء الله
مسألة:
قال محمود الخراساني، في جار سوء، كره جيرانه جواره: أرى أن يتقدموا عليه، أن اشتر مما فنتحول عنك أو نشترى منك فتتحول عنا أو تدع الشر، فإن أبى فلا أرى بأسا أن يشتروا منزله بما يسوى ولا ينقصوه ويخرجوه
من جوارهم.
مسألة:
وإذا كان جار سوء فى هجره صلاح الجاره دينا ودنيا فجائز هجره بغير نية
لترك الفرض، ولا إرادة لأذى جاره فيكفر، والله أعلم.
مسألة:
ومن كان له جار يؤذيه فإن كان منافقا جاز له أن يدعو عليه بالفقر والموت
ولا يجوز أن يدعو على المؤمن.
مسألة:
وقيل في حد جوار الجار الذى يجب على مجاوره أن يهدى إليه من طبيخ