المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥

مسألة:

وعن موسى: إن شهد شاهدان، على امرأة بشيء. فقيل لهما: رأيتماها؟

فقالا: لا. إلا أنها هى فلا نرى أن تقبل شهادتهما.

مسألة:

و إذا استفهم الشاهد المشهود عليه. وقال له: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب وقد عرفته وفهمته. فقال: نعم، فأراد تأدية الشهادة، عند الحا، عند الحاكم. قال له: قلت لفلان ابن فلان هذا: أشهد عليك بجميع ما في هذا الكتاب.

وقد عرفته وفهمته؟

فقال: نعم. وأنا شاهد عليك بذلك

•

وإن كانت الشهادة على الوصية من أبواب البر قال: ولم أعلم أنه رجع عن هذه الشهادة، إلى أن أديت هذه الشهادة

و إن كان على حق ودين قال: وما أعلم أنه برى من هذا الحق، أو هذا الدين إلى أن أديت هذه الشهادة، بعد أن يقرأ على الحاكم ـ خ ـ كتاب هذه الشهادة.

مسألة:

وليس على الحاكم، أن يحتج على الخصوم، في جرح البينة، ولا المعدلين،

إلا أن يطلب ذلك الخصوم المشهود عليهم، ولا المعدل عليهم.

مسألة:

زيادة ـ قيل في الشهود: لا تكتب شهادتهم، إلا عن رأيهم.