المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦

- P 7 -

وقول: إنه يجوز ذلك؛ لأن الكتاب ليس بحجة لهم، ولا عليهم. أبو عبد الله: هل على الحاكم أن يسأل الشاهد، إذا شهد على رجل، بشهادة

في المرض. أ كان ثابت العقل؟ فنعم يسأله عن ذلك.

فإن قال: إنه قد كان في شدة، غير أني لم أعلم أنه ذاهب العقل

فإذا كان يعرفه، بصحة العقل، من قبل. ثم شهد أنه لا يعلم في عقله تغييرا.

فهذه شهادة جائزة.

مسألة:

أبو عبد الله - عن موسى بن على أنه لا تقبل الشهادة: أن هذا المال في يد فلان حرام، حتى يفسر الحرمة. فإن رأى الحاكم حراماً رده.

مسألة:

و إذا قال الطالب: اشهدوا أن لى على فلان كذا. فيقول المشهود عليه: نعم اشهدوا، فإنه يلزمه قوله: نعم اشهدوا، تصديقاً لما ادعى عليه. مسألة:

و إذا شهد مع الحاكم شاهدان، بحق على رجل، وهما غير ثقتين. فلا يجوز له أن يحكم بقولهما، إلا أنه إذا كان يعلم، أنهما صادقان، في شهادتهما، رفعهما إلى حاكم غيره. ولا يلى هو ذلك الحكم. ولا بلى إبطاله. ويلى ذلك غيره، بما يعلم هو منهما ولا يعلم هذا