المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٠

- 40 -

باب الشهادة على الطرق

قلت: الشهادة على الطرق.

قال: يقول: أنا أشهد أن هذا الموضع طريق جائز. ولا أعلم أنها زالت بحق.

مسألة:

قلت: وكذلك إن أدركت الطريق، بين مال وساقية، أحدث فيها رجل

حدثا، وأراد الشاهد أن يشهد كيف يشهد؟

قال: يشهد بعلمه. ويعجبني أن يشهد: أنى أدركت هذا المال هاهنا، وهذه السافية هاهنا. ولا أعلم بين ذلك ملكا لأحد، إن كان علمه كذلك.

مسألة:

ومن قال: أشهد الله أن على فلان لفلان كذا وكذا، فقد أصح الشهادة.

مسألة:

من الزيادة المضاءة فى الشاهدين - إذا قالا: قال لنا هذا: اشهدا على أن على لفلان مائة درهم. قلنا: نعم. هل تكون شهادة ثابتة، بحكم بها الحاكم؟

قال: نعم.

مسألة:

أنا أشهد أن فلانا هذا مملوك، لورثة فلان ابن فلان، مما تركه عليهم، فلان ابن فلان. وما أعلم، أنه زال منهم، بوجه من الوجوه، إلى أن أديت الشهادة، وأنا شاهد عليه، لهم بذلك