المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤١

41

مسألة:

رجع إلى الكتاب:

وجدت في بعض الآثار، فى الشاهد، إذا شهد أن هذا المتاع لفلان. وما علمت أنه زال منه بحق الجواب، أن شهادته غير جائزة، حتى يقول: وما أعلم؛ لأن

هذا غيب، يمكن أن يكون علم، ثم نسى.

مسألة:

وإذا أراد الشاهدان تأدية الشهادة قال كل واحد منهما، على الانفراد: أنا أشهد أن فلان ابن فلان، وكل فلان ابن فلان. ويشير بيده إليه، إذا كان حاضرا. وإن لم يشر بيده إليه، فلا بأس، إذا عرف في طلب الحق الذى له على فلان ابن فلان الهالك، على ما يجب له في الحكم، إلى من رآه من حكام المسلمين. وجعل له أن يقيم البيئة العادلة له، وأن يسمع البينة العادلة عليه.

وجعل له تحليف من يجب عليه اليمين له.

و جعل له قنص ما وجب له، من هذا الحق، الذى وكله في طلبه، على ما أراه وأقامه في ذلك مقام نفسه، وأجاز له فى جميع ذلك، جميع ما يجوز له. وما أعلم أنه رجع عن هذه الوكالة، إلى أن أديت هذه الشهادة. وأنا شاهد عليه بذلك