الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٢باب الشهادة على النكاح والرضاع والا
أنا أشهد أن فلان ابن فلان الهالك، أشهدنى على نفسه: أنه قد تزوج فلانة بنت فلان، على صداق عاجل. وهو كذا وكذا، وعلى صداق آجل. وهو كذا وكذا نخلة، من نخل قوية كذا وكذا، وقبلها بذلك. وأنا شاهد عليه، بجميع ذلك.
ولا أعلم أنه برئ من جميع. هذا الصداق، عاجله وآجله. ولا شيء منه إلى
أن مات
ولا أعلم أنه صار إليها هذا الصداق، ولا شيء منه بعد موته، إلى أن أديت
هذه الشهادة، لأنهما إذا شهدا على الهالك: أنه تزوجها، بكذا وكذا
لم تثبت إلا أن يقولا. وقبل لها بذلك، إلا أن يشهد أن عليه لها كذا وكذا.
فحينئذ غير مفتقر إلى ذكر القبول
6
مسألة:
يقول؟
و عن الشاهد ـ إذا شهد عند الحاكم، على كتاب، كيف يشهد - خ -
فالذي ينبغي للشاهد: أن يقول: أشهدنى فلان وفلان، على أنفسهما، بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أشهد على فلان وفلان، بجميع ما في هذا
الكتاب.
و إن شاء قال: أقر عندى فلان وفلان، بجميع ما في هذا الكتاب.