الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٣430
و إن شاء قال: أقر عندى فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان، بجميع ما في هذا الكتاب، وأشهدانى على أنفسهما، بجميع ما فيه. وسواء كان أحد الرجلين المشهود عليهما. فى الكتاب، مع صاحبه، حاضراً أو غائباً. فانظر في ذلك وعدله،
فإنه لعله عن قومنا.
مسألة:
ويقول: إلى رأيت كذا المشهود يه، فى يدى فلان. ولا يشهد بأنه له
إذا لم يكن عنده، من العلم في ذلك، إلا اليد. ويقول: أشهد أن فلان ابن فلان،
باع هذه الدابة، أو هذا العبد، أو هذا الثوب، أو يقول: أعطاه. أو يقول أوصى له به، إذا كان الأمر كذلك
وإذا كان علم، أنه قد أحرزه بالعطية عليه. أو يقول: بأنه قبض العطية، ويشهد بذلك، ويخبر بما كان عليه، من الأمر بينهما. والشهادة على علم يؤديها
الإنسان، على ما علم، من حال المشهود له، والمشهود عليه
:
مسألة:
والبينة إذا شهدت، قبل أن يستنطقها الحاكم، لم تقبل. فإن عاد الحاكم
استنطقها بعد، فشهدت، فللحاكم قبولها.
مسألة:
قال: ولو قال الشاهد: أشهدنى. وإنما سمعه يقر، كان عندى يذلك كاذباً؛
لأنه لم يشهده. وأخاف عليه الإثم، في تبديل المعنى واللفظ وتحريفهما.