المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٤

- - 44 -

-

وأما على قول من يجعلها شهادة ولو حكى الحكاية، كانت شهادة. فقال: أشهدنى، رجوت أن تجزيه التوبة. ولا يكون ضامنا. وأخاف عليه الضمان،

على قول من يقول: إنها ليست بشهادة، إذا حكاها

وإذا أشهده، أو أفر معه، ثم سأله رب المال الشهادة، فشهد بالقطع: أن عليه له ذلك، الذى أفر به، أو أشهده به، كانت عندى هذه شهادة على الغيب، وتعاطى علم ما لم يعلم. وأخاف أن تكون شهادته زورا، فيما بينه وبين الله. وأما معنى الضمان، فإذا كان لو شهد بعلمه ثبت، رجوت أن تجزيه التوبة.

والله أعلم.

مسألة:

ومن كان عنده شهادة لرجل، ثم عاد أشهده عليه، بحضوره عند الحاكم،

له أن يشهد بعصيانه، ويشهد بالحق عليه.

مسألة:

ومن ادعى في مال، فى يد رجل. فحضر شهود. فشهدوا أن هذا المال له

ولشركائه، فليس له شيء، ولا الشركائه.

***