الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٥45
باب في أحكام الشهادة وألفاظها
سئل أبو مالك، عن رجل، ادعى على رجل، أنه عبد له، وأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعى شاهدى عدل، فشهدا أنه عبده
قال: لا تقبل شهادتهما.
قلت: فكيف يشهدان؟
قال: يقولان: إنه عبده، لا نعلم أنه باع ذلك العبد، ولا وهبه، أو يقولان:
لا نعلم أنه خرج من ملسكه ببيع، ولاهبة.
مسألة:
وعن رجل أوفى زوجته صداقها. كيف تكون الشهادة منها؟ فإن أشهدت
أنها قد استوفت صداقها، عاجله وآجله، الذي عليه لها، وهي عارفة به، فقد ثبت.
و إن سمت به، فهو أثبت.
مسألة:
وإذا أقرت أمة: أنها مملوكة لرجل، فإنما مثله يشهد الشهود، على إقرارها
بالملكة. ولا يشهدون أنها أمته، لأن شهادة الإقرار غير شهادة القطع، والتفريق
في الأحكام. مسألة:
وفى جواب أبى الحوارى: رجل شهد تزويج رجل بامرأة، وشهد بالصداق ثم أشهدت المرأة البيئة: أن صداقها الذى على زوجها، هو له بحق عليها له،
٤٬٢٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.