المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٥

45

باب في أحكام الشهادة وألفاظها

سئل أبو مالك، عن رجل، ادعى على رجل، أنه عبد له، وأنكر المدعى عليه، وأحضر المدعى شاهدى عدل، فشهدا أنه عبده

قال: لا تقبل شهادتهما.

قلت: فكيف يشهدان؟

قال: يقولان: إنه عبده، لا نعلم أنه باع ذلك العبد، ولا وهبه، أو يقولان:

لا نعلم أنه خرج من ملسكه ببيع، ولاهبة.

مسألة:

وعن رجل أوفى زوجته صداقها. كيف تكون الشهادة منها؟ فإن أشهدت

أنها قد استوفت صداقها، عاجله وآجله، الذي عليه لها، وهي عارفة به، فقد ثبت.

و إن سمت به، فهو أثبت.

مسألة:

وإذا أقرت أمة: أنها مملوكة لرجل، فإنما مثله يشهد الشهود، على إقرارها

بالملكة. ولا يشهدون أنها أمته، لأن شهادة الإقرار غير شهادة القطع، والتفريق

في الأحكام. مسألة:

وفى جواب أبى الحوارى: رجل شهد تزويج رجل بامرأة، وشهد بالصداق ثم أشهدت المرأة البيئة: أن صداقها الذى على زوجها، هو له بحق عليها له،