المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٦

-27 -

فيؤدى هذا الشاهد علمه، بالتزويج والصداق. ويؤدى الشاهدان عليهما، بهدم

الصداق عنه

•

وإن كان الشاهدان: أشهدا هذين، عن علمهما، بهدم الصداق، يشهد هذا بعلمه، بالتزويج والصداق. ثم يشهد عن شهادة الشاهدين. ويقول: أشهدني فلان وفلان، عن شهادتهما: أن هذه المرأة قد هدمت صداقها، عن فلان ابن فلان.

مسألة:

وإذا كانت الشهادة على جرح أو ضرب. فيقول: أنا أشهد أن فلانا جرح

فلانا، هذا الجرح، وأن هذه الإصابة من فلان ولا أعلم أنه أبرأه منها. وإن كانت قد ذهبت، فيشهد أنه جرحه جرحاً باضماً، أو ملحماً، في كيت وكيت، من بدنه. ويصف طوله وعرضه. وما أعلم أنه أبرأه من ذلك الجرح.

قلت: فالشهادة على الطريق؟

قال: يقول: أنا أشهد أن هذا الموضع طريق جائز، أو طريق. ولا أعلم

أنها زالت بحق.

قلت: وإن كانت الشهادة على عبد؟

قال: يقول: أنا أشهد أن هذا العبد لفلان ابن فلان. ولا أعلم أنه خرج من

ملكه ببيع، ولا هبة.

مسألة

أبو الحسن: وليس تقبل شهادة الشهود: إنا سمعنا. ولا إنا عندنا كذا،