الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٧470
-
حتى يشهدوا بها، قطعا بدعواه على الآخر، وحوزه المال، بعلم من الآخر، أو يشهدوا: أن أصل المال لهذا. ولا يعلمون أنه أزاله بوجه.
المعنى؟
مسألة:
في الشهود - هل لهم أن يشهدوا بالمعنى ـ إذا نسوا اللفظ، ولم يشكوا في
قال: لا يبين لى إجازة الشهادة، على المعنى الذى يصلحه الشاهد، من ذات نفسه، إلا أن يكون شيء، لا يشك في علمه بذلك. فذلك ما لا يعدم أن يكون.
مسألة: ولو شهد شاهدان، على رجل أن هذا المال، في يده حرام، وأن زوجته هذه عليه حرام، أو وقمت بينها حرمة، ولم تفسر البيئة: ما هذه الحرمة؟ ولا هذا الحرام؟ لم تكن البيئة في مثل هذا حجة في الأحكام ولا قذفه لمن شهدوا عليه. ولا يحكم على المشهود عليه بمكفرة، ولا بإخراج ذلك من يده، من زوجة، أو مال،
حتى تفسر البينة، كيف ذلك من الرأى، أو الدين، أو الخاص، أو العام. وإذا ثبت معنى هذا فى الحرمة، ثبت في شهادتهما بطلاقها، أنه طلقها، أو ظاهر منها، أو لا عنها فإذا لم يفسر اللفظ، الذى يصح في الحكم، على ما يخرج فيه، قطع حجته، وصحة فساد ذلك، لاحتمال جهل الشهود، بما وجب ذلك، وخروج قولهم فيه، بمعنى الصفة، للطلاق أو البرآن، أو الإيلاء، أو الظهار،
إلا القول المشهود عليه، الذى يوجب الطلاق. وكذلك كل شيء يخرج على هذا.
6