المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٤٨

- EA-

باب في الشهادة على الصكوك

سألت أبا سعيد: هل يجوز الشاهد - إذا قال لرجل: أشهد عليك، بجميع ما في هذا الكتاب فقال: نعم؟ هل يجوز له أن يشهد عند الحاكم؟ فيقول: أنا أشهد على فلان ابن فلان، بجميع ما في هذا الكتاب.

قال: الذى معى أنه يقول عند الحاكم: قلت لفلان ابن فلان: أشهد

عليك، بجميع مافى هذا الكتاب؟ قال: نعم. وأنا أشهد عليه بذلك. ولا يبين

لى ماقلت أنت.

قلت: وتكون هذه الشهادة جائزة ثابتة؟

قال: نعم. هذه شهادة ثابتة معى، إذا شهد بها على ما وصفت لك. قلت: ويجوز للشاهد أن يقول: هذا هو الكتاب الذي أشهدنا عليه، فلان

ابن فلان؟

قال: نعم.

قلت: فإن كان الكتاب مع ثقة عندى

وسألته: هل هذا هو الذي أشهدنا عليه فلان؟

قال: نعم.

قلت: هل يجوز أن أشهد على ما في ذلك الكتاب؟

قال: قد قيل ذلك، إذا كان الثقة قد استودعته ذلك الكتاب، أو استودع

إياه بحضرتك بأمرك.