الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٤٨- EA-
باب في الشهادة على الصكوك
سألت أبا سعيد: هل يجوز الشاهد - إذا قال لرجل: أشهد عليك، بجميع ما في هذا الكتاب فقال: نعم؟ هل يجوز له أن يشهد عند الحاكم؟ فيقول: أنا أشهد على فلان ابن فلان، بجميع ما في هذا الكتاب.
قال: الذى معى أنه يقول عند الحاكم: قلت لفلان ابن فلان: أشهد
عليك، بجميع مافى هذا الكتاب؟ قال: نعم. وأنا أشهد عليه بذلك. ولا يبين
لى ماقلت أنت.
قلت: وتكون هذه الشهادة جائزة ثابتة؟
قال: نعم. هذه شهادة ثابتة معى، إذا شهد بها على ما وصفت لك. قلت: ويجوز للشاهد أن يقول: هذا هو الكتاب الذي أشهدنا عليه، فلان
ابن فلان؟
قال: نعم.
قلت: فإن كان الكتاب مع ثقة عندى
وسألته: هل هذا هو الذي أشهدنا عليه فلان؟
قال: نعم.
قلت: هل يجوز أن أشهد على ما في ذلك الكتاب؟
قال: قد قيل ذلك، إذا كان الثقة قد استودعته ذلك الكتاب، أو استودع
إياه بحضرتك بأمرك.
٤٬٢٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.