الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٠1
فيه وصية. وقال: اشهدوا على، بما فى هذا الكتاب ولم يقل: إنه قرأه. هل
يشهدون عليه بما فيه، إذا قال: إنه وصيته،
قال: لا، حتى يقول: إنه قرأه أو قرئ عليه، وفهمه، أو فهم ما فيه
فاشهدوا على بما فيه.
قلت له: وكذلك إذا قال الذى لا يقرأ: إنه قد قرئ عليه. فاشهدوا على
بما فيه؟
قال: نعم. يشهدون عليه، بجميع ما فيه، إذا أقر: أنه قرى عليهم، أو
فهم ما فيه.
قال: وأما إذا كتب الوصية، وفهموا الوصية، وما أوصى به الموصى: اشهدوا على، بما فى هذا الكتاب. فليس لهم أن يشهدوا عليه، بما في ذلك الكتاب، إلا أن يحفظوا هم، إذا قرى عليهم، ما في الكتاب.
مسألة:
مما يوجد، أنه عن أبى عبد الله - رحمه الله ـ وعن رجل، أشهد قوما، وكتبوا شهادتهم، ودفعوها إلى ثقة. ثم أتاهم بها. وقد غاب عنهم، علم معرفة
بعض الشهادة
قال: لا يشهدون حتى يحفظوا الشهادة كلها، إلا أن يشهد مع الأمين، شاهد آخر، ويكونا عدلين. وقد قيل: يجوز له، أن يشهد، إذا كان الكتاب عند
ثقة.
وقال قوم: يجوز له أن يشهد، إذا عرف خطه، واو كان عند غير ثقة.