الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٣مسألة:
والصك بحاله. وهو الذى له الحق. وأما تسليمه فقد قيل: لا يسلمه إلا برأى
الشهود؛ لأن فيه شهادتهم
مسألة.
كان
فيمن دفع كتابا. فقال: اشهد على بما فيه، كان قارئا، أو أمها. فإذا ممن يكتب ويقرأ. فقال: إنه كتبه بيده، أو قرأه، وأمرك أن تشهد عليه بما فيه،
فجائز بذلك.
ابن محبوب: إن دفعه مختوماً. وقال: إنه كتبه بيده، وأمرك أن تشهد
عليه، نجائز.
وأما غير ابن محبوب، فلم يسم بالختم.
فإن قرى عليه، ولم يقل: إنه قرأه هو، لم تجز الشهادة، على ذلك، كان كاتبا
أو أميا.
وأما الأمى، فلا تشهد عليه، حتى يقرأه عليه. أو يقول: إنه سمع ما فيه،
إذا كان الشاهد حاضراً، لقراءة الكتاب عليه.
وأما قوله: لا يشهد عليه، إلا بعد موته. فإذا طلبت منه الشهادة، فعليه أن
أن يؤدى فى حياته، وبعد موته.
قال أصحاب الرأى: لا يجوز أن يشهد على الوصية، وهى مختومة، وإن شهد
لم يقض القاضى بما فيها.
قال أهل البصرة: هي جائزة