المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٣

مسألة:

والصك بحاله. وهو الذى له الحق. وأما تسليمه فقد قيل: لا يسلمه إلا برأى

الشهود؛ لأن فيه شهادتهم

مسألة.

كان

فيمن دفع كتابا. فقال: اشهد على بما فيه، كان قارئا، أو أمها. فإذا ممن يكتب ويقرأ. فقال: إنه كتبه بيده، أو قرأه، وأمرك أن تشهد عليه بما فيه،

فجائز بذلك.

ابن محبوب: إن دفعه مختوماً. وقال: إنه كتبه بيده، وأمرك أن تشهد

عليه، نجائز.

وأما غير ابن محبوب، فلم يسم بالختم.

فإن قرى عليه، ولم يقل: إنه قرأه هو، لم تجز الشهادة، على ذلك، كان كاتبا

أو أميا.

وأما الأمى، فلا تشهد عليه، حتى يقرأه عليه. أو يقول: إنه سمع ما فيه،

إذا كان الشاهد حاضراً، لقراءة الكتاب عليه.

وأما قوله: لا يشهد عليه، إلا بعد موته. فإذا طلبت منه الشهادة، فعليه أن

أن يؤدى فى حياته، وبعد موته.

قال أصحاب الرأى: لا يجوز أن يشهد على الوصية، وهى مختومة، وإن شهد

لم يقض القاضى بما فيها.

قال أهل البصرة: هي جائزة