المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٤

- 02 -

-

قال غيره:

في الشاهد على الصك، إذا لم يفهم الشهادة، وشك فيها. وهي عنده، أو زالت إلى غيره ويحفظ أنه قال له: يشهد عليك، بجميع ما في هذا الكتاب؟

قال: نعم.

قال محمد بن محبوب: لا يشهد عليه، حتى يحفظها حرفا حرفا. قال: وهو قولنا

كان عنده، أو زال إلى غيره

مسألة:

اختلف في الشاهدين، على صداق، على كتاب. فقول: حتى يقرأ كل شيء

منه، ويشهدا عليه مفسراً.

مسألة:

وقول: إذا شهدا بجميع ما فى هذا الكتاب، وهو شيء محدود معروف،

قرى عليهما، أو قرآه، كانت ثابتة، لأنها معروفة

قلت: شهدا بما فيه، ولم يقولا بما هو مكتوب فيه

قال: إذا شهدا بما فيه، من حق، أو إقرار، أو وصية، جاز ذلك

مسألة:

فى الشاهد يقول: أنا أشهد بمثل شهادة فلان هذا، الذي شهد، على هذا

الصك، أو المال. والأمثال تختلف

وإن قال: أشهد عليه بهذا الذى شهد عليه فلان، أو بلفظ يقتضى معنى الشيء

بنفسه، لترك الحكاية بمثل مقول: تجوز شهادته.