الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٤- 02 -
-
قال غيره:
في الشاهد على الصك، إذا لم يفهم الشهادة، وشك فيها. وهي عنده، أو زالت إلى غيره ويحفظ أنه قال له: يشهد عليك، بجميع ما في هذا الكتاب؟
قال: نعم.
قال محمد بن محبوب: لا يشهد عليه، حتى يحفظها حرفا حرفا. قال: وهو قولنا
كان عنده، أو زال إلى غيره
مسألة:
اختلف في الشاهدين، على صداق، على كتاب. فقول: حتى يقرأ كل شيء
منه، ويشهدا عليه مفسراً.
مسألة:
وقول: إذا شهدا بجميع ما فى هذا الكتاب، وهو شيء محدود معروف،
قرى عليهما، أو قرآه، كانت ثابتة، لأنها معروفة
قلت: شهدا بما فيه، ولم يقولا بما هو مكتوب فيه
قال: إذا شهدا بما فيه، من حق، أو إقرار، أو وصية، جاز ذلك
مسألة:
فى الشاهد يقول: أنا أشهد بمثل شهادة فلان هذا، الذي شهد، على هذا
الصك، أو المال. والأمثال تختلف
وإن قال: أشهد عليه بهذا الذى شهد عليه فلان، أو بلفظ يقتضى معنى الشيء
بنفسه، لترك الحكاية بمثل مقول: تجوز شهادته.