المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

253

مسألة.

:

فيمن كان له جار لا يعرف ما حاله، مستغن أو محتاج، هل يلزمه أن يسأل عنه، فإن كان محتاجا واساه وإن كان مستغنيا عرف ذلك، قال: يؤمر أن يتفقد حاله ولا يخرج ذلك إلا من بره به، قلت: وكذلك رحمه، قال: هكذا

عندى، والله أعلم.

مسألة

0:0

الغريب إذا سكن بجوار قوم فعليهم صلته إذا كان مستوطنا، كان المنزل له أو لغيره، سواء كان يقصر الصلاة أو يتم.

مسألة:

وقيل: القادم يوصل، والخارح بصل أرحامه، فيودعهم، والله أعلم.

باب

في حق المماليك

ويجب على المولى صلة مماليكه، جيرانه أو غير جيرانه، ويعد بيوتهم من بيوت جيرانه إذا كانوا فى جواره، فإن أعتق مملوكه وخرج من ملكه وصار حرا ولم يكن له جار فليس عليه تجب صلته، والله أعلم.

مسألة:

فيمن معه خادم، أعليه أن يعلمه الطهارة والصلاة؟ قال محمد بن محبوب،