المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

الولد يعلم الصلاة والعبد يؤمر بها، وعلى قوله، ما أرى ذلك على سيده، ولكن يأمره بانقاء النجاسات وبالصلاة، فإن سأله عن شيء كان عليه أن يعلمه مما علم من ذلك، إذا كان العبد بالغا أو مراهقا يعقل ما يعلم من ذلك، ويأتمر وينتهى.

باب

فى حق الزوج وما يجب منه

روى عن النبي الا الله، قال، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها (1)

الحسن، أن كمبا كان يقول، أول ما تسأل عنه المرأة يوم القيامة عن

صلاتها وعن حق زوجها.

مسألة:

وروى أن امرأة أنته الله فقالت، يارسول الله، إن زوجي منعنى أن أزور والدى، فقال، لا تزوريه إلا برأيه، ثم أنته فقالت، إن والدى مرض فمنعنى أن أعوده، فقال، لا تعوديه إلا برأيه، ثم أتته، فقالت، إن والدى هلك ولم يدعنى أن أشيع جنازته، فقال عليه الصلاة والسلام، لا تشيعى جنازته

إلا برأيه.

(1) وتكملة الحديث في رواية معاذ، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدى حق زوجها.