المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٥

وقول: حتى يشهد عن نفسه، بما يواطئ شهادة الشاهد. ولا يختلفان في لفظ،

ولا معنى ..

مسألة:

وإن شهدا بما فى هذا الصك، أو بما هو مكتوب، في هذا الكتاب، بعد أن يقراه، أو يقرأ عليهما. هل تجوز شهادتهما، ويحكم الحاكم بها، من غير أن

يفسر الحق؟

فقول: حتى يفسرا كل شيء منه

مسألة:

في الشاهد، على كتاب عند الحاكم. كيف يقول؟

فينبغي أن يقول - إن كان المشهود له بما فى هذا الكتاب، الذى له الحق: والذي عليه أشهدنى فلان وفلان على أنفسهما، بجميع ما في هذا الكتاب. وإن شاء قال: أشهد على فلان وفلان، بجميع ما في هذا الكتاب.

و إن شاء قال أقر عندى فلان وفلان بجميع ما فيه وأشهداني على أنفسهما، بجميع ما فيه.

و إن كان المشهود عليه فى الكتاب واحدا، أفرده بالذكر، على ما وصفنا، كان أحد الرجلين المشهود عليهما، في الكتاب، مع صاحبه، حاضرا

أو غائبا.