المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٦

1971

باب في معرفة الخصوم والشهود

وعن الشاهدين، يشهدان مع الحاكم، لامرأة بنسبانها. وهما يعرفانها بوجهها، على رجل بصداق. هل للحاكم ـ إذا حضر خصم هذه المرأة ـ أن يسأله فيقول له: هذه المرأة هى فلانة بنت فلان، التي شهد لها هذان الشاهدان، بهذا الحق فيقول: نعم. هل يجوز للحاكم ذلك، ويحكم به؟ قال: معى أن له ذلك، إذا أقر، أن هذه المرأة هي التي شهد لها الشاهدان

بالحق.

قلت: وهل للحاكم، أن يسأل المدعى عليه، أن الذي شهد له الشاهدان، هو خصمك هذا فلان؟

قال: معى أنه إذا أقر بصفة، توافق معنى صفة الشاهدين عليه، لهذه المرأة، كان ثابتاً عليه، معى الإقرار.

مسألة:

في الخصم، يقر بامرأة، سارة وجهها، تدعى عليه دعوى أنها خصصه ثلاثة قال: الحاكم لا يحكم إلا على الرؤية التي تثبت بها صحة المدعى، أو بيئة على المدعى عليه المستتر: أنه فلان ابن فلان، أو أنه خصمه.

مسألة:

وسئل عن الحاكم، إذا شهد معه رجل على رجل، أن عليه لآخر حقا، وأنه مات، ولم ينزله الشاهد. وكان الحاكم يعرفه. هل له أن ينزله بعلمه؟