الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٧-
- OY-
قال: معى أنه إذا أعلمه، نزله على غير معنى الشهادة من الشهود، أنهم نزلوه.
قلت له: فكيف يكون تنزيله في ذلك؟
قال: معى أنه يكون تنزيله، من لفظه هو، ويخرجه من لفظ الشهود، بمعنى
يستدل على ذلك. فهذا إذا علمه الحاكم.
مسألة:
من جواب أبى الحوارى: وعن شهادة، شهد بها من لا يعدل. فيقول: أشهدني فلان ابن فلان، بكذا وكذا. والذى يشهد بهذه الشهادة، من بلد سوى بلد المشهد. ولا يقول: فلان ابن فلان النزوانى، ولا البهلاني. فيقول الذي يشهد عليه الشاهد: لا أقرب إلى المال، حتى يقول: فلان ابن فلان البهلاني أو النزواني، لأن بلدى فيه، على نحو هذا من الأسماء كثيرة.
فعلى ما وصفت. فإذا لم يصف الشاهد المشهود عليه، محلية يعرف بها، لم تجز الشهادة حتى يقول: أشهدنى فلان ابن فلان أخو هذا، أو أبوهذا، أو زوج هذه، أو صاحب هذا المال. فإذا لم يصفه محلية، يعرف بها، لم تجز الشهادة وإذا وصف محلية، يعرف بها، جازت الشهادة، إذا كان الشاهد عبدلا
8
و إذا قال فلان ابن فلان: أشهدنى بكذا وكذا، ولم يعدل. ثم شهد بعد ذلك، أن هذا الرجل، أقر عندى بكذا وكذا، بنحو ما شهد به الذي لا عدالة له، فبقول هذا الرجل لا يعرف، من يعنى بهذا الرجل، إلا بالظن نغير بيان، أنه الأول المشهد.