الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٨1871
فعلى ما وصفت، فإن الظن لا يؤخذ به. وإنما يؤخذ بالتصريح، إذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحليته. فهنالك تجوز الشهادة، بعد تعديل
الشاهد
مسألة:
وإذا قال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين علما، أن هذا المال له؟
فإن سألهما، فلا بأس. وإن لم يسألها، أو حكم بشهادتهما، فجائز.
?
٤٬٢٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.