المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٥٨

1871

فعلى ما وصفت، فإن الظن لا يؤخذ به. وإنما يؤخذ بالتصريح، إذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحليته. فهنالك تجوز الشهادة، بعد تعديل

الشاهد

مسألة:

وإذا قال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين علما، أن هذا المال له؟

فإن سألهما، فلا بأس. وإن لم يسألها، أو حكم بشهادتهما، فجائز.

?