الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٥٩باب في معرفة المشهود عليه
وفى الشهادة على النسب
وما أشبه ذلك
قال: بعض الناس لا تجوز لمن لا يعرف، أن يشهد على من لا يعرف
ولا يشهد من لا يعرف
وقيل: إذا نزل رجل مع قوم، أشهراً، أو سنين، يعرف فلان ابن فلان. واحتاج القاضى إلى معرفته، ودعا جيرانه، جاز لهم أن يشهدوا أنه فلان ابن فلان.
مسألة:
وإذا أخبرك من تثق به: أن هذا فلان ابن فلان، فلا يجوز لك، أن تشهد أنه فلان ابن فلان، حتى يخبرك اثنان، أو تراه يجئ ويذهب. وتسمع الناس يسمونه بذلك الاسم، ويتواطأ عليه ذلك الاسم. فإذا كان على هذا،
جاز لك أن تشهد به
مسألة:
و من جواب أبى الحوارى - رحمه الله - في امرأة، أشهدت من لا يعرفها بعينها. فإذا كان هذا الرجل الشاهد، قد ظهرت إليه هذه المرأة، في ذلك الوقت، ونظر إليها و إلى وجهها. وشهد معه شاهدا عدل، يثق بهما، أن هذه فلانة بنت فلان
فالذى عرفنا من قول المسلمين، أنه يشهد بذلك: أنها فلانة بنت فلان، وأنها أشهدته بكذا وكذا. وقد عرفها، وأنها امرأة بالغ، وشهادتهم جائزة
قال غير
فسواه أيصر
قد قيل: إذا