الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٠وكذلك لو جاء رجل لا يعرفه، فشهد معه شاهدا عدل: أن هذا فلان ابن فلان، يشهد عليه بالتسمية: لقد أشهدنى فلان ابن فلان، على نفسه، بكذا
وكذا، ولو أنه رأى الرجل بعد ذلك، فلم يعرفه.
وكذلك المرأة، لو برزت حاسرة، فلم يعرفها، جازت شهادته، في ذلك الوقت
عليها بعينها. فهذا الذى نعرفه، من قول الفقهاء.
ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا. وهذا يخرج على أن الشهادة تجب، في
وجه ثبوت النسب
قال غيره:
وقد وجدت أنه من قول محمد بن محبوب.
وقال من قال: إنه لا يجوز له أن يشهد: أنها فلانة، بشهادة الشاهدين وكذلك الرجل. وإنما يشهد: لقد شهد معى فلان وفلان: أنها فلانة.
قال غيره: وهو قول عزان بن الصقر
رجع.
فإن شهد كذلك. فقيل: إن ذلك لا يثبت به الحق.
انه يجوز ويثبت بذلك
حرفتها في قلبه، وزال الريب عله، بأى وجه كان.
كثيرا، أو أراه إياها، امرأة، أو أكثر
٤٬٢٩٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.