المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٢

مسألة:

ومن كتاب أبى قحطان: وإذا أوصى موص لفلان ابن فلان، من كذا وكذا، بوصية، أو ركله بوكالة، ثم صح بشهادة عدلين، أنهما لا يعلمان في هذا البلد، فلان ابن فلان، إلا هذا. فذلك ثابت، وإن نسبه إلى أب ثالث، نصح أن ليس في البلد فلان ابن فلان إلا هذا، فذلك ثابت.

وإن كان له صفة أيضا، يعرف بها ننسباه إلى أب. قال الشاهدان المدلان:

لا يعلمان في ذلك الموضع فلان ابن فلان، على هذه الصفة، إلا هذا، فذلك

ثابت ـ خ ـ جائز

مسألة:

في معرفة الحاكم بامرأة، توكل من ينازع لها، فلا تكون الوكالة مع الحاكم ثابتة، إلا بعد معرفته بالمرأة ونسبها، وبحليتها المعروفة بها، أو بصفتها الشاهرة، أو تقيم وكيلا يحضره الحاكم، ينازع لها خصها، وتحضر كلما أرادت المخاصمة، حتى تكون الوكالة على هذا الوجه، لا على المعرفة، أو تكون الوكالة بحضرة من الحاكم، فيكون الخصم قد قامت عليه الحجة، بمعرفة وكالة الوكيل، من هذه المرأة بحضرتها، ومخاصمة خصمها هذا خاصة، أو يقر الخصم أن هذا وكيل خصمه، ولو لم يعرف ذلك الحاكم.