المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٤

مسألة:

1

- 18 -

من كتب قومنا. فيه رد عن أصحابنا: ولا تجوز شهادة آكل الربا، ولا شهادة من يشرب الدادى

ومن غيره: قال: وقد أجاز بعض المسلمين شرب الدادى، إذا كان في الآنية

من جلود المعز والضأن، الملاث على أمواهه، على قوله، إذا أريد به الدواء. وقال من قال: ولو لم يرد به الدواء، إذا لم يسكروا منه. ولا شهادة من ترك الجمعة، إلا من عذر. ولا شهادة من لا يشهد الصلوات، في جماعة مع الناس إلا من عذر. ولا شهادة المريب. ولا دافع مغرم، ولا شهادة من يعق والديه، أو أحدهما. ولا شهادة من يجمع الجموع على الشراب، ويدير الكأس. ولا شهادة من يلعب بالحمام. ولا شهادة من به سمة من المال. وقد باغ شيئا، ولم يحج.

وليست به علة.

ومن غيره: قال: وهذا كله صحيح، إلا أنه قد أجاز بعض المسلمين تأخير الحج، إذا كان دائنا بأدائه.

ومنه: ولا شهادة من يلعب بالكلاب، ويهارش بينهن ولا شهادة من يلعب بالديكة ولا شهادة من يشرف على جيرانه. وقد عرف بذلك. ولا من يكثر السكر من النبيذ. ولا شهادة محنث. ولا شهادة مسرف.

كذلك قال عمر بن عبد العزيز، والحسن

ولا من يقذف المحصنات. ولا الخائن. ولا المتهم، وما أشبه ذلك. وكل من

تاب من ذلك، قبلت توبته، وجازت شهادته.