الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٥65
مسألة:
واختلفوا في شهادة العبيد.
فقال من قال: تجوز.
وقال من قال: لا تجوز.
وقال بعض أهل العلم: إن أبا معاوية كان يجيز شهادة المبيد. وقيل: كان شريح أقضى القضاة. وكان يجيز شهادتهم.
والمعمول به في هذا العصر: أنه لا نجوز شهادة العبيد
مسألة:
وكان أبو هريرة، لا يجيز شهادة أصحاب الحمير
وسئل قتادة، عن شهادة الصوفى فقال: لا تجوز
مسألة:
ولا تجوز شهادة الأخرس، بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذى لا يفيق.
و تجوز شهادة الذى يفيق أكثر أوقاته، في حال صحة عقله.
ولا تجوز شهادة السكران، ولا الصبيان.
مسألة:
وعن شهادة المجنون. قال: يقول أناس تجوز في حال صحته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادة المجنون أبدا.
(5 - المصنف / 10)
٤٬٣٠١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.