المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٥

65

مسألة:

واختلفوا في شهادة العبيد.

فقال من قال: تجوز.

وقال من قال: لا تجوز.

وقال بعض أهل العلم: إن أبا معاوية كان يجيز شهادة المبيد. وقيل: كان شريح أقضى القضاة. وكان يجيز شهادتهم.

والمعمول به في هذا العصر: أنه لا نجوز شهادة العبيد

مسألة:

وكان أبو هريرة، لا يجيز شهادة أصحاب الحمير

وسئل قتادة، عن شهادة الصوفى فقال: لا تجوز

مسألة:

ولا تجوز شهادة الأخرس، بالإشارة والإيماء، ولا المجنون الذى لا يفيق.

و تجوز شهادة الذى يفيق أكثر أوقاته، في حال صحة عقله.

ولا تجوز شهادة السكران، ولا الصبيان.

مسألة:

وعن شهادة المجنون. قال: يقول أناس تجوز في حال صحته. ويقول آخرون: لا تجوز شهادة المجنون أبدا.

(5 - المصنف / 10)