الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٦مسألة:
-11 -
ولا تجوز شهادة الشريك، فيما شهد به، ولا السيد لعبده.
مسألة:
وعن عبد، أعتق بقضاء قاض، فشهد بشهادات. ثم جاء قاض آخر، فرده
في العبودية. هل يجوز ما شهد به؟
قال: نعم. مجوز شهادته التي شهد بها، وهو مع الناس حر.
قال غيره: وقد قال من قال: إن شهادة العبد جائزة، على حال. وهو بمنزلة الأحرار، فى الشهادة؛ لدخوله في جملة الإسلام. ولم يستمتن الله - حين أمرنا بالإشهاد - العبيد. فجاء الكتاب مطلقا (يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء، وقال:
وَأشْهِدُوا ذَوي عَدْلٍ مِنكُمْ ..
وقد ثبت فى بعض التأويل: أن المدل هو المقر بجملة الإسلام
ويخرج في بعض القول: أنه النقة.
ويخرج في بعض القول: أنه الولى. لم يذكر العبد بشيء ـ فيا علمنا -
مسألة:
والولى إذا وقع صغيرة، فلا يحكم بشهادته، حتى يستتاب
مسألة:
و تجوز شهادة اللقيط ولا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه،
أو يدعى العروبية، وهو مولى.