المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٦

مسألة:

-11 -

ولا تجوز شهادة الشريك، فيما شهد به، ولا السيد لعبده.

مسألة:

وعن عبد، أعتق بقضاء قاض، فشهد بشهادات. ثم جاء قاض آخر، فرده

في العبودية. هل يجوز ما شهد به؟

قال: نعم. مجوز شهادته التي شهد بها، وهو مع الناس حر.

قال غيره: وقد قال من قال: إن شهادة العبد جائزة، على حال. وهو بمنزلة الأحرار، فى الشهادة؛ لدخوله في جملة الإسلام. ولم يستمتن الله - حين أمرنا بالإشهاد - العبيد. فجاء الكتاب مطلقا (يمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشهداء، وقال:

وَأشْهِدُوا ذَوي عَدْلٍ مِنكُمْ ..

وقد ثبت فى بعض التأويل: أن المدل هو المقر بجملة الإسلام

ويخرج في بعض القول: أنه النقة.

ويخرج في بعض القول: أنه الولى. لم يذكر العبد بشيء ـ فيا علمنا -

مسألة:

والولى إذا وقع صغيرة، فلا يحكم بشهادته، حتى يستتاب

مسألة:

و تجوز شهادة اللقيط ولا تجوز شهادة من صح أنه ينتسب إلى غير قومه،

أو يدعى العروبية، وهو مولى.