الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٧مسألة:
- 67 -
ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالله، ممن لا تجوز شهادته، فيما شهد به
ولو كانت له الولاية.
مسألة:
وشهادة الزوج على زوجته جائزة. ويتم به الحد، إذا شهد بالزنا عليها، إلا
أن يكون قد قذف.
مسألة:
عن أبى الحوارى: وعن رجل، شهد معه ثقتان، غير وليين، أن ماله من كذا هو لفلان. فإذا كانا عدلين في دينهما، كان عليه أن بدع هذا المال، فى بعض
القول:
وقول: لا تجوز شهادة قومنا على درهم، ولو كان الحسن وابن سيرين.
سأة:
وليس على القاضي أن يسأل البينة عن الوضوء، وسنن الصلاة، والتيمم.
إنما يفحصهم عن الشهادة. ولم يبلنغا ذلك، عن أحد من الحكام
وإذا لم تقبل شهادتهم، حتى يقوموا بجميع حقائق الصلاة، ودان بذلك، فقد ابتدع شيئا مخالفا، لما مضى عليه المسلمون. ولو كان كذلك، لم تجز شهادة
قومنا فلو وجب ذلك، لوجب أن يسألوا عن جميع الأشياء.
٤٬٣٠٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.