الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٨مسألة:
ومن لم يحسن التيمم - إذا سأل عنه - فشهادته جائزة.
وكذلك لو لم يحسن الزكاة.
وأما الوضوء، فلا تجوز شهادة من لم يحسن الوضوء، إذا سئل عنه
والغسل من الجنابة، ما لم يبتل به، فشهادته جائزة، حتى يدعه. ثم لا تجوز.
أو يمر عليه وقت صلاة، فلا يقيمم فلا تجوز شهادة هذا أيضا
مسألة:
ولا تجوز شهادة الخنثى فى الزنا. وهو الذى فيه خلق ذكر وخلق أنثى.
وشهادته شهادة امرأة.
مسألة:
وليس للرجل أن يقدم العبد، فيشهد له، من حيث لا يشعر الإمام. ولا
ينبغى ذلك.
مسألة:
ولا تجوز شهادة الأقلف.
وإن كانت امرأة، لم تختتن جازت شهادتها.
مسألة:
ومن لم ينكر عليه شيء، من أمره، إلا سرعة في لسانه، وفي حديثه وشدة
غضبه، إذا عناه عانية، دعا على من يدعى عليه ظلما، فيفرط في الدعاء والقول،
٤٬٣٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.