المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٦٩

-19 -

فموتب فاستغفر ربه. وضمن أنه لا يرجع إلى ما يكره المسلمون فأقول: إنه إذا كانت له ولاية، من قبل. فتاب قبلت توبته، وتمت شهادته.

مسألة:

ولا تجوز شهادة القائف. إذا قال: هذه أثر فلان كأنها أثر فلان، أو أظنها. فهذا غير الأول .. ولا أحب لأحد أن يقول، فيؤخذ بقول الناس. فيعنيهم

مكروه من الظن.

مسألة:

وإذا كان بين اثنين منازعة. وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره، فلا تجوز شهادته، على خصمه، حتى تنقطع المنازعة التي بينهما. وتجوز بعد ذلك وعن عمر: أن الشهادة على المدو والخصوم لا تجوز، وجائزة لهما.

وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، ولا ذى غمر،

ولا ذى إحدة.

وذو الغمر: من كان في قلبه حقد وبغض

مسألة:

ومختلف في شهادة الشعر. فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون.

مسألة:

وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى: «شهادة بينكم». فقالوا: إذا أراد الرجل خروجاً في سفر، فأراد أن يومى، فلا بأس أن يشهد على