الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٦٩-19 -
فموتب فاستغفر ربه. وضمن أنه لا يرجع إلى ما يكره المسلمون فأقول: إنه إذا كانت له ولاية، من قبل. فتاب قبلت توبته، وتمت شهادته.
مسألة:
ولا تجوز شهادة القائف. إذا قال: هذه أثر فلان كأنها أثر فلان، أو أظنها. فهذا غير الأول .. ولا أحب لأحد أن يقول، فيؤخذ بقول الناس. فيعنيهم
مكروه من الظن.
مسألة:
وإذا كان بين اثنين منازعة. وعند أحدهما على الآخر شهادة لغيره، فلا تجوز شهادته، على خصمه، حتى تنقطع المنازعة التي بينهما. وتجوز بعد ذلك وعن عمر: أن الشهادة على المدو والخصوم لا تجوز، وجائزة لهما.
وكان جابر ومسلم يقولان: لا تجوز شهادة خصم، ولا سفيه، ولا ذى غمر،
ولا ذى إحدة.
وذو الغمر: من كان في قلبه حقد وبغض
مسألة:
ومختلف في شهادة الشعر. فأجازها قوم، ولم يجزها آخرون.
مسألة:
وعن أبي عبد الله: سألت عن تفسير قول الله تعالى: «شهادة بينكم». فقالوا: إذا أراد الرجل خروجاً في سفر، فأراد أن يومى، فلا بأس أن يشهد على