الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٠- Y-
وصيته يهودبين، أو نصرانيين، إذا لم يجد مصليين. فهذه الآية منسوخة، نسختها الآية التي يقول فيها: «وأشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُم»
قال غيره: قد قيل: إنه يجوز على شهادة الوصية، من أهل الذمة
مسألة:
مثل من قوله: (أو آخران من غيركم ..
قال: من قبيلتكم، أو من غير قبيلتكم. كلهم من أهل الصلاة. ألا ترى
أنه يقول: (تَخدِسُونهما من بعد الصلاة).
ويقول الحسن تأخذ
وأبو على يأخذ بقول ابن سيرين.
مسألة:
قال محمد بن المسبح: أخبرني أشياخ المسلمين عن مهلب بن سلمان: أنه كان يقول: إذا ظهرت الدعوة، كانوا عدولا، مثل عمان، إلا من في عنقه حد، أو محرم، مقيم عليه. ولم يقبل هذه المقالة أحد من الحكام ولا من الفقهاء وفى موضع إلا شاهد فى عنقه حد، لم يتم عليه، أو مقسم على حرمة. ولا يبرأ منها، أو منهم في عمله صومه وصلاته وزكاته. فأخر الشهود.
مسألة:
و عن شهادة القاذف، إذا تاب
قال: لا بأس بها، إذا تاب.
الحالة