المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٥

مسألة:

وعن شهادة النساء دون الرجال فى المذر، أو السقط والرتقاء، وموت المرأة،

وفى النفاس، وخروج الصبى، وبه حياة

فقول: حتى تكون أربع نسوة، مقام رجلين.

وقول: أقله امرأتان، مقام شاهد.

وقيل: تجزى واحدة للحجة.

قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهن على الموت. وقال: شهدت شريحا، أجاز شهادة القابلة وحدها، في الاستهلال.

وقال من قال: لا تجوز شهادة النساء، في الحدود، ولا في القود، ولا في

القصاص.

وقال من قال: تجوز شهادة النساء، فى جميع الشهادات، إلا في الزنا.

مسألة:

أبو قحطان ـ قال: ويحكم بشهادة النساء وحدهن، فيما لا يمكن الرجال، أن يشهدوا به، من المحظور عليهم. وتجوز بينهم في ذلك، شهادة امرأتين.

وقول: بالقابلة وحدها، إذا كانت عدلة. ولا تجوز في الاستهلال والموت،

والذكر والأنثى

وقيل: تجوز في الموت والحياة.