الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٥مسألة:
وعن شهادة النساء دون الرجال فى المذر، أو السقط والرتقاء، وموت المرأة،
وفى النفاس، وخروج الصبى، وبه حياة
فقول: حتى تكون أربع نسوة، مقام رجلين.
وقول: أقله امرأتان، مقام شاهد.
وقيل: تجزى واحدة للحجة.
قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادتهن وحدهن على الموت. وقال: شهدت شريحا، أجاز شهادة القابلة وحدها، في الاستهلال.
وقال من قال: لا تجوز شهادة النساء، في الحدود، ولا في القود، ولا في
القصاص.
وقال من قال: تجوز شهادة النساء، فى جميع الشهادات، إلا في الزنا.
مسألة:
أبو قحطان ـ قال: ويحكم بشهادة النساء وحدهن، فيما لا يمكن الرجال، أن يشهدوا به، من المحظور عليهم. وتجوز بينهم في ذلك، شهادة امرأتين.
وقول: بالقابلة وحدها، إذا كانت عدلة. ولا تجوز في الاستهلال والموت،
والذكر والأنثى
وقيل: تجوز في الموت والحياة.
٤٬٣١١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.