الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٦مسألة:
--
وإذا قالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيا، ومات. وقالت الأخرى:
خرج ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة
مسألة:
عن أبي المؤثر: أنه تجوز شهادة العدلة والعبد والأمة، على هلال شهر رمضان،
إذا كانوا عدولا
•
وقول: لا تجوز شهادة المرأة وحدها، في الهلال
مسألة:
وعن شهادة الأعمى: إذا عرف الصوت والكلام، ويشكر صاحب الحق. ويقول الأهمى: أدخلوه فى مائة رجل، أو أكثر. وليتكلموا جميعا. فإن لم أعرفه
خاصة، فأنا كاذب
قال: تجوز شهادته وحده وإن كان يكون مع القاضي غيره، رد ذلك.
قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى، إلا في النسب.
مسألة:
و من أحكام أبي قحطان: وتجوز شهادة الأعمى ـ فيما يستدل عليه، بالخبر
المشهور مثل النسب والموت والنكاح، وما أشبه ذلك
مسألة:
قال أصحابنا: شهادة الأهمى لا تجوز إلا في النسب، من ربا معه في البيت، وفيما كان مستيقنا له، قبل ذهاب بصره، وفيما عدا من ذلك، فشهادته غير جائزة.