المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٦

مسألة:

--

وإذا قالت إحدى القابلتين: خرج الولد حيا، ومات. وقالت الأخرى:

خرج ميتا، فالقول قول التي شهدت بالحياة

مسألة:

عن أبي المؤثر: أنه تجوز شهادة العدلة والعبد والأمة، على هلال شهر رمضان،

إذا كانوا عدولا

•

وقول: لا تجوز شهادة المرأة وحدها، في الهلال

مسألة:

وعن شهادة الأعمى: إذا عرف الصوت والكلام، ويشكر صاحب الحق. ويقول الأهمى: أدخلوه فى مائة رجل، أو أكثر. وليتكلموا جميعا. فإن لم أعرفه

خاصة، فأنا كاذب

قال: تجوز شهادته وحده وإن كان يكون مع القاضي غيره، رد ذلك.

قال أبو عبد الله: لا تجوز شهادة الأعمى، إلا في النسب.

مسألة:

و من أحكام أبي قحطان: وتجوز شهادة الأعمى ـ فيما يستدل عليه، بالخبر

المشهور مثل النسب والموت والنكاح، وما أشبه ذلك

مسألة:

قال أصحابنا: شهادة الأهمى لا تجوز إلا في النسب، من ربا معه في البيت، وفيما كان مستيقنا له، قبل ذهاب بصره، وفيما عدا من ذلك، فشهادته غير جائزة.