المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٧٨

- YA-

شهادته، بعد أن يشهد شاهدان: أن هذه هى الأرض التي شهد بها هذا الضرير.

ثم ينفذ الحكم

قال بعض في شهادة الأعمى: إذا شهد جى به، والرجل المشهود عليه، وجيء بثقة معه، ثلاثة نفر وأكثر، فيتكلمون بين يدى الأعمى. فإذا عرفه. وقال:

هذا الذي تكلم، أخذت شهادته.

و من الكتاب: وتجوز شهادته أيضاً في النسب

قال أبو الحوارى: أما في النسب، حتى يشهد شاهدان: أن هذا هو فلان

الذي نسبه هذا الضرير.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه تجوز شهادته في النسب، إذا شهد أن فلان

ابن فلان ابن فلان. ولا تجوز إذا قال: هذا فلان ابن فلان

قال أبو عبد الله: ولو أن رجلا شهد، وهو أهمى: أن فلانا زنا بفلانة، وأنا أبصر، من قبل ذهاب بصرى وشهد أنه رأى فلاناً، يسرق كذا، أو قتل فلانا. وسمى بذلك، بأمر صحيح. ويشهد عدلان: أن هذا هو الذي شهد عليه بذلك، هذا الأهمي، فإنه لا تجوز شهادته

مسألة:

وتجوز الشهادة عن شهادة الأهمى والمعتوه، إذا شهدوا عن شهادتهم، وهم

أصحاء، على ما يعرف بالبينات، أو بمعاينة الشهود عنهم، على عين الرجل، أو الدابة، أو مال، وهم أصحاء.