الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٧٩- 79 -
وكذلك الذين شهدوا، وهم أصحاء. وشهدوا عن شهادتهم، وهم أصحاء،
على عين صاحب الحق. والذى عليه.
وكذلك في الحقوق والنكاح والرضاع، وفى القتل والدماء.
وأما في الحدود، فلا تجوز الشهادة عن الشهادة.
وكذلك نقول في القتل.
وقال محمد بن محبوب: إنه حق واحد.
مأة:
وفى كتاب الإقناع - عن قومنا: ولا تقبل شهادة، إلا من قد تكاملت فيه خمسة أوصاف: البلوغ، والعقل، والإسلام، والعدالة، والحرية. والعدالة: أن يكون يجتنب الكبائر، غير مصر على القليل، من الصغائر، سليم السريرة، مأمون الغضب، محافظا على المروءة في المودة مثله.
مأة:
قال: ولا تجوز شهادة الواحد إلا فى هلال شهر رمضان، أو مع البين في
الأموال
ولا تسمع شهادة الأعمى إلا في ثلاثة أشياء: في الأنساب، والترجمة عند
الحاكم، وعلى المضبوط. وإذا تحملها بصير، جاز أن تسمع منه بعد العمى وتقبل شهادة أهل الأهواء، إلا من يرى أن يشهد لموافقته، بدعواه،
كالخطابية