الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٨٠- 80 -
-
مسألة:
قال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب - في رجلين، شهدا لرجل وامرأة، أنه وليها. وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته لا تجوز.
***
٤٬٣١٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.
- 80 -
-
مسألة:
قال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب - في رجلين، شهدا لرجل وامرأة، أنه وليها. وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته لا تجوز.
***