المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٠

- 80 -

-

مسألة:

قال الوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب - في رجلين، شهدا لرجل وامرأة، أنه وليها. وأحدهما يريد تزويجها: إن شهادته لا تجوز.

***