المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٢

- AY-

وقد قيل، في شهادة المتلاعنين باختلاف

فقال من قال: إذا شهدا جميعاً في شهادة، كانت شهادتهما شهادة امرأة، إلا أن يكون مع الرجل، في تلك الشهادة، امرأتان، أو رجل، أو يكون

مع المرأة رجل غيره، أو امرأة أخرى.

وقال من قال: إذا شهدا جميعا، كانت شهادتهما شهادة امرأة. وأقيمت

شهادة امرأة، حتى لا يشك في ذلك

فإن شهد كل واحد منهما على الانفراد منه؟

فقال من قال: إن شهادتهما جائزة، على الانفراد، لأنه لا يجوز إبطال

الحق الذي شهد به الموضع ما لا يصح فيه باطل الشاهد؛ لأنهما قد كانت لهما ولاية. وذلك على مذهب من يقول بولايتهما. وهذا كله ومناه واحد.

ومن غيره ـ عن أبي زياد: فهل تجوز شهادة الملاعن؟

قال: لا.

وقال المسلمون: إنه موقوف عنه، حتى يعلم الكاذب منهما.

ومن غيره: قال: وقد قيل: شهادتهما جائزة.