المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٣

AP

باب في شهادة أهل الذمة

وسألت الشيخ أبا مالك وقلت: وجدت في الأثر - في مسلم وذمى - في أيديهما شي.، يتنازعانه الجواب: أنه يحكم به للمسلم، إلا أن يكون لأحدهما بيئة، فيحكم

له بها.

قال: نعم

هذا أظنه قول محمد بن محبوب.

وأما موسى بن على، فجعله بينهما، إذا عدمت البيئة

ساة:

من الزيادة المصافة - وهل تجوز شهادة نصر اليين، على نصراني لمسلم بحق؟ قال: لا يأخذ المسلم الحقوق، بشهادة المشركين، إذا لم يعلم صدق ما قالا، ولم يحكم له به، حاكم عدل.

وأما إن علم صدق ما يقولان، أو حكم له بذلك، حاكم عدل من المسلمين،

فذلك جائز.

مسألة:

وقد جاء الأثر بإجازة ذلك في الأحكام. ومما يوجد ـ أنه من جامع أبى

صفرة -: وإذا كانت الدار، في يد رجل ذمى، فادعاها آخر ذمى، وأقام البينة من أهل الذمة: أن أباه مات وتركها مهرانا؛ لا يعلمون له وارثاً غيره، فإنه جائز ويقضى له بالدار، ولو كان الشهود من المجوس، والذي في يده الدار،

من أهل الكتاب

6