المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٥

المسلم أنه مات مسلما، وادعى الأمى أنه مات دميا، إن الذمي منهما أولى بالميراث. وهو على الأصل، حتى يصح انتقاله، وإن كان مسلماً. كذلك القول قول

المسلم.

وإن لم يصح أمره، فالإسلام أولى به، إذا كان في دار الإسلام. فالميراث

للمسلم. والقول قوله، إلا أن يأتى الذمى على ذلك بينة

وإذا كانت الدار، فى يد رجلين مسلمين، وهما أخوان، فأقرا جميعا: أن

أباهما مات، وتركها ميرانا.

وقال أحدهما: كنت مسلما، وكان أبي مسلماً

وقال الآخر: صدقت. وكنت أنا أيضاً مسلماً، أسلمت في حياته، وكذبه الآخر، فإن الميراث للمسلم الذي أجمعا عليه. ويكون على الآخر البيئة: أنه كان مسلماً، قبل موت أبيه. ثم الميراث لهما جميعاً. أرأيت لو كان عبدا. فقال أخوه:

عققت، قبل موت أبيك.

قال هو: بل أعتقت بعد موت أبي، أنا وأنت جميعا.

وقال الآخر: أما أنا فأعتقت قبل موته. وأما أنت، فأعتقت بعد موته.

فإن الميراث للذى اجتما على عققه، والبينة على الآخر، بعد أن يعلم أنهما حوان

اليوم.

وكذلك أيضاً لهما الميراث. وهذا الوجه نأخذ.

وإذا كانت الدار، في يد رجل ذمى، فادعاها مسلم، أن أباه مات، وتركها