المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٦

-41 -

ميرانا، لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام على ذلك بينة، من أهل الذمة، فادعى فيها ذمي مثل ذلك. وأقام عليها بينة، من أهل الذمة، فإنه يقضى بها المسلم؛ لأن بيئة الذمى من الكفار، لا تجوز شهادتهم، فيما يضر المسلم وينقصه. ولو كانت بينة الذمى مسلمين، قضيت بالدار بينهما نصفين

وأرى أن الدار الذى هى فى يده، حتى يقيم المسلم البينة مسلمين.

وكذلك الحيوان والعروض والنياب والأشياء كلها

وإذا كانت الدار، في يد رجل مسلم. فقال: أبى مات، وهو مسلم. وترك هذه الدار ميراثاً لى وجاءه أخوه وهو ذمى. فقال: مات أخى، وهو كافر. مات على ديني، وهذا مسلم، فإن القول قول الا بن، وله الميراث. ولا يرث الأخ مع الابن شيئا ولا يكون له قول للتهمة. ولو أقام البينة على مقالتهما، أجزت بيئة المسلم. ولو أقام الأخ بينة، من أهل الذمة، على ما قال. ولم يقم الابن بينة، لم أجز بينة الأخ ـ وهم كفار ـ على الابن المسلم.

وإذا كانت الدار، فى يدورثة. فقالت امرأة الميت ـ وهى مسلمة ـ: زوجى مسلم؛ مات مسلما. وقال ولده ـ وهو كافر -: بل مات أبونا كافرا. وجاء أخو الزوج، وهو معلم، وصدق المرأة على مقالتها وهو يدعى معها الميراث، والأولاد كلهم كفار. والمرأة مقرة: بأن أخاه هذا مات وهو الوارث منهم، فإنى لأقضى لامرأته وأخيه. ولا أجمل للأولاد شيئا ألا ترى أنه لو ترك ابنا وابنة مسلمة. والابن كافر، وترك أخا مسلما. فقالت الابنة والأخ: قد كان الميت