المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٧

- AY-

-

مسلماً. وقالى الابن: كان كافرا، فإنى أجعله مسلما، وأصلى عليه، وأورث البنت

والأخ.

ولو لم يكن له بنت وأخ، وكان له أخ، واختصموا في ذلك، جعلت الدول قول ابنه. وجعلت الميراث لابنه ولا أصدق الأخ؛ لأنه لا ميراث له مع الابن.

وإن كان بعض الورثة مسلم، جعلت للقول قوله

قال غيره:

إذا كان فى دار الإسلام، ولم يصح أنه ذمى. وإنما اختصموا على ميراثه. فمن كان من الورثة، من أرحامه مسلما، فهو أولى بميراثه عندى. وهو مسلم في الحكم، حتى يصح أنه ذمى، ولو كان المدعى من أرحامه، ليس من أولاده، والأقارب بعدهم كلهم سواء. والمدعى: من ادعى الشرك.

و إذا كانت ابنة وأخ، والبنت مسلمة، والأخ كافر. وقال الأخ: إن الميت كان كافرا. وقالت الابنة كان مسلما، فالقول قول البنت. ولها الميراث.

أراه كذلك.

وإن كان الأخ هو المسلم، والبنت كافرة. فقال الأخ كان أخى مسلما وقالت البنت: كان أبى كافراً، فالقول قول المعلم. وهو الأخ المسلم، إذا علم

أنه لاوارث له غيرهما. وله الميراث.

وإذا كان أحد الورثة مسلماً، جعلت القول قوله: إنه مسلم مثله. ولا أصدق

الكافر.