المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٨

- A-

العلم.

وكذلك إن أقام الكافر بيئة، من أهل الكفر، فإني لا أقبل بينتهم على

فإن أقاموا بينة، من أهل الإسلام، ولم تقم المسلم، جعلت الميراث لهم،

دون المسلم.

ولو أقام المسلم بينة، من أهل الذمة، أجزت بيئة المسلم، لأنه لا تجوز بينة الذمي على المسلم.

وإذا كانت الدار، فى يد أخوين: مسلم وكافر، وأقرا أن أباهما كان كافراً. فقال المسلم: إن أباه قد كان أسلم قبل موته، فإن المسلم لا يصدق على

ذلك؛ لأنه قد أقر أن أباه كان كافراً، فعليه البينة.

قوله.

ولو لم يقل: إن أباه كان كافراً، أو قال: كان مسلماً، جعلت القول

وكذلك هذا، في كل وارث، مما ذكرنا، في هذا الباب. والله أعلم. وأما إذا مات الذمي، وهو معروف أنه ذمى، وورثته كفار كلهم. وله أمة ذمية، فادعت أنه أعتقها فى حياته. وقال الورثة: بل كانت أمة، وأعتقت بعده، فهى مدعية. وعليها البينة: أنها قد أعتققت قبل موته.

و إذا مات المسلم، وله امرأة نصرانية فقالت: قد أسلمت في حياته، فعليها البيئة. وإن لم تقم لها بيئة، فلاميرات لها، على الورثة. وعلى الورثة أن يحلفوا عليهم، ولو لم يعرف أنها كافرة وقالت: ما زلت مسلمة، كان القول قولها. ولها الميراث، إلا أن تقيم البيئة، لأنها أقرت بالرق.