المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٨٩

- A 4 -

قلت: فعليها البينة. ولو ادعوا أنه كان مالات مر جدت هي ذلك،،

كان القول قولها. ولها الميراث، بعد أن تخلف: أنه لم تنقض عدتها

قال غيره:

لها الميراث. وليس لانقضاء المدة معنى. ولو أقرت أنه طلقها واحدة في

الصحة. وأفرت بانقضاء المدة. وأنه راجعها في المدة، وكذبها الورثة وقالوا:

لم يراجعها. فالقول قول الورثة: أنه لم يراجعها، فهى في هذا الوجه مدعية

وعليها البيئة. ولكن إن كانت عدتها، لم تقتض بعد، فلها الميراث وإن كانت

المدة قد انقضت، فلا ميراث لها

وإذا مات الرجل، وأبواه ذميان كافران. مقالا: أبونا مات، وهو كافر. وقال ولده - وهم مسلمون -: أبونا يوم مات وهو مسلم، فالقول قول أولاده المسلمين. ولا ميراث لأبويه الكافرين

وإذا مات الرجل، وترك ميرانا، فى يد رجل. فأقام ابنه البيئة: أنه ابنه. وقال: كان مسلما. وقال الذى فى يده المال: له ولد غير هذا، أو قال: لا أدرى له ولد غير هذا أم لا. فإنى أتقدم في ذلك. فانظر هل له ولد؟ أو وارث؟ فإن لم يعرف له ولد، ولا وارث، دفعت الميراث إلى هذا، واستوثقت منه بكفيل. وكذلك لو كان هذا الابن كافراً. وقال كان أبى كافراً، جعلت الميراث

له كله، بعد النظر في ذلك

وكذلك لو كانت ابنة، جعلت الميراث لها كله، بعد أن لا أجد له عصبة،

ولا ورانا. وكذلك الأم

6