الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٠وأما الجدة والأخ والأخت، وابن الأخ وابن العم، فإني لا أعطيهم شيئا،
إلا أن يقيم البيئة على الورثة كم هم. ويشهدون أنهم لا يعلمون له وارثا غير
هذا
وأما الزوج والمرأة، فإنى لا أعطيهم أقل ما يكون، من نصيب الزوج والمرأة، حتى أعرف الورثة؛ لأن الولد والوالد والزوج والمرأة وارث، على كل حال. والأخ لا يكون في حال وارثا. ويكون في حال وارثا.
وكذلك الأخت والعم وابن العم
وكذلك ابن الابن.
وكذلك الجد والجدة، فلا أعطى أحداً من هؤلاء شيئا، حتى أعلم أنه
وارث، أو يقيموا البيئة على الورثة
وقال بعضهم: أعطى المرأة والزوج، أكثر من نصيبهم في الميراث، حتى
أعلم غير ذلك
•
والقول الأول أحب إلى، فى الزوج والمرأة: أن يعطها الأقل حتى ينظر.
قال غيره:
من يرث على حال، مثل الزوج، حين يعطون أقل ما يرثون هذا في الحكم. وأما في غير الحاكم، إذا كان في يده. وصح ما وصفنا، فهو بالخيار، إن
شاه سلم. وإن شاء ترك