الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩١باب في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك
وأهل الإسلام على أهل الإسلام
ومن جواب لأبي عبد الله، عن أربعة من النصارى، شهدوا على نصراني: أنه زنا بامرأة مسلمة. وقالوا: استكرهها، أو طاوعته. فقال: شهادتهم عليه جائزة، إذا كانوا عدولا في دينهم. ويلزمه الحمد بشهادتهم.
و إن شهدوا أنه استكرهما، لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته، لم تقبل شهادتهم. وكان على كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها. ولا يلزمها
مى حد بشهادتهم.
وقال: شهادة النصارى، في هذا الموضع، لا تجوز، لأنهم قذفوا، ويمزرون.
و تسقط شهادتهم، عن النصراني، وعن المسلمة. وكذلك رأى. وقال من قال: لا تسقط بقذفهم إياها. وإنما سقطت شهادتهم بشركهم. ويجوز شهادتهم على النصراني، مما يلزمه، من الحد والصداق.
مأة:
و من الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين لذمى، ولا لمسلم.
و تجوز شهادة المسلم على الأمى للذمى
قال غيره:
وقد قيل: تجوز شهادة الذمى عن المسلم، على الذي. ولا تجوز على المسلم.
وتجوز شهادة المسلم للذمى، ولا تجوز على المسلم.