المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩١

باب في شهادة أهل الشرك على أهل الشرك

وأهل الإسلام على أهل الإسلام

ومن جواب لأبي عبد الله، عن أربعة من النصارى، شهدوا على نصراني: أنه زنا بامرأة مسلمة. وقالوا: استكرهها، أو طاوعته. فقال: شهادتهم عليه جائزة، إذا كانوا عدولا في دينهم. ويلزمه الحمد بشهادتهم.

و إن شهدوا أنه استكرهما، لزمه عقر مثلها. وإن شهدوا أنها طاوعته، لم تقبل شهادتهم. وكان على كل واحد منهم التعزير بقذفهم إياها. ولا يلزمها

مى حد بشهادتهم.

وقال: شهادة النصارى، في هذا الموضع، لا تجوز، لأنهم قذفوا، ويمزرون.

و تسقط شهادتهم، عن النصراني، وعن المسلمة. وكذلك رأى. وقال من قال: لا تسقط بقذفهم إياها. وإنما سقطت شهادتهم بشركهم. ويجوز شهادتهم على النصراني، مما يلزمه، من الحد والصداق.

مأة:

و من الأثر: ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين لذمى، ولا لمسلم.

و تجوز شهادة المسلم على الأمى للذمى

قال غيره:

وقد قيل: تجوز شهادة الذمى عن المسلم، على الذي. ولا تجوز على المسلم.

وتجوز شهادة المسلم للذمى، ولا تجوز على المسلم.