الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٢مسألة
سألت أبا معاوية، عن يهودبين، شهدا على رجل بشهادة. فأسلم قبل أن
يحكم عليه.
قال: زالت شهادتهما، لما أسلم. والله أعلم.
مسألة:
وقال: لو أن رجلا مسلما، اشترى عبداً، من عند مجومى، فادعى العبد مجوسى آخر، وأحضر على ذلك شاهدين مجوسيين: أن شهادتهما جائزة في العبد. قال: لأن هذا يرجع معناه على البائع المجوسي؛ لأن المسلم يرجع على البائع
المجوسى بالتمن.
قال غيره:
لا تجوز شهادة المجوسيين، في رقبة العبد، بانتزاعه من المسلم. ولكن إذا صح أنه اشتراه من المجوسى، رجع المستحق للعبد، بشهادة المجوسيين على المجوسى بشرواه، أو بقيمته، لأنه قد صح أنه قد أتلفه عليه. وقامت البينة:
أنه باعه، أو صح ذلك. ولم يكن على المسلم سبيل، بشهادة أهل الذمة.
قلت: فلو أن مجوسها اشترى عبداً، من رجل مسلم، فادعاه رجل. وأحضر على المشترى رجلين من المجوس. هل تجوز شهادتهما؟
قال: لا. لأن هذا يرجع معناه على المسلم.