المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٩٣

قال غيره:

- 93 -

تجوز شهادة المجرسيين على المجومي، فيما في يده، من رقبة العبد ولا يبطل عنه ما ألزمه نفسه. ولا يلحق المسلم بشيء، من شهادة أهل الذمة ..

مسألة:

وعن أبي زياد: في رجل من أهل القمة، هلك، وترك ألف درهم. ثم

درهم.

إن رجلا من المسلمين، أقام عليه شاهدين من المسلمين: أن له عليه ألف وأقام رجل، من أهل الذمة شاهدين، من أهل الذمة: أن له على ذلك الذمي ألف درهم. مقال أبو زياد: الألف للمسلم، بشهادة المسلمين، دون الذمي قلت: فإن أقام المسلم شاهدين، من أهل الذمة. وأقام الذمى أيضا شاهدين

من أهل الذمة

قال: أقول: إن الألف بينهما نصفان؛ لأن الشهود كلهم. تجوز شهادتهم،

على الهالك

وقيل: يقضى للمسلم على الذمى

قلت له: فإن كان كل واحد منهما، أقام شاهدين من المسلمين.

قال: المال بينهما نصفان.

قلت: فإن أقام المسلم شاهدين من أهل الذمة، وأقام الذمي شاهدين من

المسلمين.

قال: فالألف للذمى، بشهادة المسلمين.