الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٣قال غيره:
- 93 -
تجوز شهادة المجرسيين على المجومي، فيما في يده، من رقبة العبد ولا يبطل عنه ما ألزمه نفسه. ولا يلحق المسلم بشيء، من شهادة أهل الذمة ..
مسألة:
وعن أبي زياد: في رجل من أهل القمة، هلك، وترك ألف درهم. ثم
درهم.
إن رجلا من المسلمين، أقام عليه شاهدين من المسلمين: أن له عليه ألف وأقام رجل، من أهل الذمة شاهدين، من أهل الذمة: أن له على ذلك الذمي ألف درهم. مقال أبو زياد: الألف للمسلم، بشهادة المسلمين، دون الذمي قلت: فإن أقام المسلم شاهدين، من أهل الذمة. وأقام الذمى أيضا شاهدين
من أهل الذمة
قال: أقول: إن الألف بينهما نصفان؛ لأن الشهود كلهم. تجوز شهادتهم،
على الهالك
وقيل: يقضى للمسلم على الذمى
قلت له: فإن كان كل واحد منهما، أقام شاهدين من المسلمين.
قال: المال بينهما نصفان.
قلت: فإن أقام المسلم شاهدين من أهل الذمة، وأقام الذمي شاهدين من
المسلمين.
قال: فالألف للذمى، بشهادة المسلمين.