الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٤- 94 -
-
قال غيره:
إذا شهد للمسلم ذميان. وشهد للذمى مسلمان، قالمال بينهما نصفان؛ لأن
شهادة أهل الذمة، تجوز عليهم.
وقول: تجوز شهادة الدمى المسلم. ويكون المال بينهما بالحصص. وإذا كان الشهود جميعا مسلمين، فهو بينهما نصفان.
وإذا كان الشهود كلهم من أهل الذمة، ففى ذلك اختلاف.
قال من قال: إن شهادة الذمى لا تسقط حق المسلم. وقد ثبت في مال الذمي، بشهادة من تجوز شهادته له. فإذا ثبت للمسلم حق، لم تبطله شهادة أهل القدمة؛
لأنها لا تجوز على أمل الإسلام
فإذا كان شهود المسلم، من أهل الذمة. وشهود الذمي، من أهل الذمة، ثبت للمسلم حقه. وبطل حق الذمي؛ لأنه إنما ثبت الحق للمسلم. ولا يتحاصص المسلم والذمى، بالإجماع من قول أهل العلم، إلا أن يكون الشهود كلهم
مسلمين فافهم.
ومن غيره: وقد قال من قال: إذا كان شهود الذمي، من أهل الذمة.
6
وشهود المسلم، من أهل الذمة. فالمال بينهما نصفان. ومن غيره: وقد قيل: شهادة أهل الإسلام جائزة، على أهل الإسلام، وعلى جميع أهل الملل؛ لأن الإسلام يعلو، ولا يعلى. ولا تجوز شهادة أهل ملة من ملل الشرك، على أحد من أهل القبلة، في شيء من الأشياء. ولا يثبت عليهم حكمهم، في شيء من الأشياء وإلا أنه قد قيل: إن المرضمة من أهل الذمة، تجوز شهادتها على المسلمين. وذلك ما لا تجتمع عليه.