الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٥10
www
مسألة:
وعن مجومي، ضربه رجل مجوسي ثم مات المضروب، من قبل ثلاثة أيام، فأسلم الضارب، من بعد موته. ثم شهد مجوسيان: أن المضروب مات مسلماً. وشهد مسلمان: أن المضروب مات مجوسيا. كيف يكون القصاص فيها؟ ولمن تكون ديته وميراثه؟ فلا أرى، يلزم القاتل غير الدية. وهي دية مصل: دية مسلم. ولا تقبل شهادة مجوسيين عليه، في القود. ولكن تقبل شهادتهما، على إسلام المجوسى. ويكون مبرائه وديته، لورثته من أهل الإسلام. ولا يرثه أحد من المجوس.
وشهادة المجوسيين، إذا كانا عدلين في دينهما، في هذا الموضع، أولى من شهادة المسلمين. والله أعلم بالصواب. لأنهما شهدا الأهل الصلاة. فسواء مات في ثلاثة أيام، من بعد أن ضرب، أو من بعد أن خلت ثلاثة أيام. وإنما فيه الدية
.
دية مسلم. وذلك إذا كان ضربه هذا، مما يخاف عليه به، ذهاب نفسه.
وإن كان مما لا يخاف عليه، من ذهاب نفسه، فلا يلزم الضارب غير أرش
ذلك الضرب.
قال المصنف: يعجبنى النظر، فى شهادة المجوسيين، على موت المضروب مسلماً. فإنى أراها على الضارب وقد أعلم. وشهادة أهل الشرك، لا تجوز على
المسلمين
مسألة:
قلت: هل تجوز شهادة نصرانيين، على نصراني لمسلم بحق؟
قال: لا يأخذ المسلم الحقوق، بشهادة المشركين.