الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٩٦1
47 -
ومن غيره: قال: نعم. إذا لم يعلم صدق مالا قالاه. ولم يحكم له به، حاكم
عدل، من المسلمين.
وأما إذا علم صدق ما يقولانه، أو حكم بذلك حاكم عدل، من المسلمين. فذلك له جائز. وقد جاء الأثر بإجازة ذلك، في الأحكام.
مسألة:
عن أبى معارية - رحمه الله - في أربعة من النصارى، شهدوا على نصراني: أنه زنا فلما أراد الحاكم أن يقم عليه الحد أسلم.
قال: يدرأ عند الحد. وتبطل شهادتهم؛ لأنى لا أجيز شهادة النصارى على المسلم، إلا أن يكون إسلامه، من بعد ما وقع عليه أول الحد، ولوسوطا واحدا، كان عليه تمام الحمد
وكذلك إن شهد عليه عدلان، من النصارى: أنه قتل نصرانيا ثم أسلم،
من قبل أن يحكم عليه، بطلت شهادتهما.
و إن كان قد حكم عليه، ثم أسلم، من بعد أن لزمه الحق، ثبت عليه الحق، إلا أن يكون حكم عليه بالقود، بطل القود. وكان عليه الدية في ماله. والله أعلم.
مسألة:
ومن جواب أبى عبد الله: وذكرت أنكم كنتم حفظتم عنى: أن أهل الذمة، تجوز شهادة بعض على بعض، لأنهم أهل شرك. ثم إنك بلغك أنى رجعت
عن ذلك. مأحببت معرفة رأيي في ذلك
فاعلم أنى لم أعلم أن هذا الذي ذكرت بلفك، كان قرلى. والذي أنا عليه: